(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
حوار في الاعتكاف
53178 مشاهدة
أكثر الاعتكاف وأقله وأفضله


س 2: ما أكثر الاعتكاف وما أقله وما أفضله ؟
ج 2: لا حد لأكثره إلا أنه يكره إطالته إذا حصل إضاعة العبد لأهله وانشغاله عنهم، فقد ورد في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول فمن أطاله كثيرا فإنه يلزم منه ترك طلب المعاش وتكليف غيره بالإنفاق عليه وحصول المشقة بإحضار طعامه وشرابه إليه في المسجد ونحو ذلك من الأغراض؛ ولذلك لم يذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زاد في اعتكافه على عشرة أيام متتالية، إلا ما روى أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين رواه أحمد والترمذي وصححه .
وفي لفظ لأحمد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان وإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن أبي بن كعب نحو الرواية الأولى.
وأما أقله فالصحيح لا يكون أقل من يوم أو ليلة لحديث عمر -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة وفي رواية: يوما في المسجد الحرام قال أوف بنذرك كما سبق وذلك أنه مشتق من الإقامة الطويلة وأقل ذلك يوم أو ليلة فما دونه لا يسمى اعتكافا لقصر مدته، ومع ذلك فقد أجاز كثير من العلماء الاعتكاف بعض يوم، واشترط بعضهم كونه من صائم وقالوا في أغلب كتب الفقه: وينبغي لمن قصده (أي المسجد) أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه ا. هـ.
لكن أقل ما ورد اعتكاف ليلة أو يوم كما في حديث عمر -رضي الله عنه- كما يقتضيه المسمى اللغوي والله أعلم.